علي أصغر مرواريد

121

الينابيع الفقهية

كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود . ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر ولا في زمان القر السوابر ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه سوى وجهه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا باذنه . إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته كان الإمام مخيرا بين حده على مقتضى الاسلام وبين تسليمه إلى أهل ملته ليحدوا على مذهبهم . من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب الحد فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك . من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين وإن كانت حرة غرم عشر عقدها وهو مهر نسائها . من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ويرجم من ورائه لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ويضرب به ضربة واحدة . من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة ع لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو زنت الحامل لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها . من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق القتل عاقلا ثم جن حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم .